السؤال
الحمد لله.. وبعد:
يا شيخ، رجح البعض أن الماء المتغير بطاهر كالصابون طهور، ولكن كيف يحكي ابن المنذر الإجماع على أن الماء إذا خالطه طاهر، فغلب على أجزائه حتى زال عنه اسم الماء، كما لو صار، حبراً أو خلا، أو كالقهوة، فلا يجوز التطهر به.. ما هو الفرق بين تغير الماء بالكلية كالكلور وبين ما نقله ابن المنذر وما معنى حتى زال عنه اسم الماء، مع أن الكلور يزول عنه اسم الماء..؟ وشكراً.