السؤال
في الفتوى رقم 886 (من صلى الوتر ثم بدا له أن يقوم الليل جاز له ذلك) أرجو توضيح كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركع بعد الوتر وهو جالس هل معنى ذلك أن صلاة الليل يمكن أن تؤدى جلوسا؟
في الفتوى رقم 886 (من صلى الوتر ثم بدا له أن يقوم الليل جاز له ذلك) أرجو توضيح كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركع بعد الوتر وهو جالس هل معنى ذلك أن صلاة الليل يمكن أن تؤدى جلوسا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحديث المشار إليه رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل... إلى أن قالت: ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة. قال النووي في شرحه: قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالساً لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيان جواز النفل جالساً، ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة.... وإنما تأولنا حديث الركعتين جالساً لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل كان وتراً، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وتراً منها: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً.. فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل، وإنما معناه ما قدمنا من بيان الجواز، وهذا الجواب هو الصواب... انتهى. وفي ما نقلناه عن الإمام النووي كفاية في إيضاح ما استشكله السائل. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني