الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس من حق بعض الورثة الاستئثار بالسكن في العقار الموروث دون إذن البقية

السؤال

توفي الوالد منذ سنة، وترك أربعة منازل، وثلاثة ذكور، وثلاث إناث، وكلهم متزوجون، علمًا أن منزلين يسكن بهما أخوان، والمنزلان المتبقيان مؤجران سنويًّا، فهل يجوز للأخوين أخذ مال إيجار المنزلين؟ وكيف يتم تقسيم هذا المال؟ علمًا أن الوالدة تعيش مع أحد أبنائها؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فكل المنازل التي تركها الميت حقٌّ لكل الورثة دون استثناء، ولكل وارث حق مشاع في كل بيت منها بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، وليس من حق بعض الورثة أن يستأثروا بإيجار العقار الموروث دون بقية الورثة، وليس لهم في ذلك الإيجار إلا نصيبهم الشرعي في الميراث، بل ليس من حقهم أن يستأثروا بالسكن في العقار الموروث الذي هم فيه دون إذن بقية الورثة، ولكل وارث الحق في مطالبتهم بأن يدفعوا له نصيبه من أجرة السكن الذي هم فيه؛ لأن ذلك السكن حق لكل الورثة.

وأما كيف يتم تقسيم التركة ـــ سواء الإيجار أم البيوت ـــ فإن تقسيم الميراث يتطلب حصر الورثة بشكل لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إعادة إدخال سؤالك عن طريق هذا الرابط أدناه:

http://www.islamweb.net/merath/

ولو فُرِضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا زوجته، وأربعة أبناء، وثلاث بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم ـــ كأب، أو أم، أو جد، أو جدة ــ فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث, قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة ـــ إيجار العقار الموروث، والبيوت، وكل ما خلفه الميت ـــ على ثمانية وثمانين سهمًا, للزوجة ثمنها ـ أحد عشر سهمًا ـ ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 × 11 88
زوجة 1 11

4 أبناء

3 بنات

7

56

21

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني