الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ردي القابس إلى التركة بأي طريق

السؤال

لقد سألت السؤال رقم: 2580839 تقريبا قبل ثلاث سنوات، وحتى الآن بعد هذه السنوات لم تحل تلك القضية، ولست مرتاحة بأن آخذ "القابس" وحتى عندما أجبتم على سؤالي كانت نيتي أن أحتفظ به حتى أتمكن من إرجاعه، ولكن حتى الآن لا أستطيع ذلك. فهل يمكنني التصدق عن القابس المذكور مالا؛ حتى أتمكن من إرجاعه إلى تركة المتوفى في يوم من الأيام؟ وهل إن تصدقت بدل القابس ومت قبل تمكني من إرجاعه يبقى شيء في ذمتي؟ وإذا تصدقت هل يكون الثواب للمتوفى أم للورثة؟ مع العلم أن القابس يعتبر من التركة التي لم يقسمها الورثة، ولم يعطوني حقوقي.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا لك أن القابس المذكور إن كان يساوي حقك أو أقل منه، فلا حرج عليك إن شاء الله في أخذه والانتفاع به. فقد قال الإمام القرطبي في تفسيره: واختلفوا إذا ظفر له بمال من غير جنس ماله.. فقيل: لا يأخذ إلا بحكم الحاكم، وللشافعي قولان، أصحهما الأخذ، قياسًا على ما لو ظفر بجنس ماله، والقول الثاني: لا يأخذ لأنه خلاف الجنس، ومنهم من قال: يتحرى قيمة ما له عليه، ويأخذ مقدار ذلك، وهذا هو الصحيح لما بيناه من الدليل. اهـ.
وقد بينا الكلام مفصلا في الفتوى السابقة تحت الرقم: 307213 . وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

لكن يبدو أن لديك شكا لا يذهبه إلا رد القابس للتركة. والتصدق بشيء من المال قبل التمكن من الرد لن يُذهب ما في نفسك، فنصيحتنا لك أن تبادري برد ذلك القابس إلى التركة، ولو بطرق غير مباشرة؛ حتى تطمئن نفسك. ولو مت قبل ذلك فنرجو ألا يكون عليك حرج لما بيناه سابقا. ولو تصدقت بشيء من مالك، فلك أجر ذلك، والحسنات يذهبن السيئات، لكن لا يلزمك ذلك، والقابس ليس لأحد الورثة بعينه حتى يدفع إليه عوضه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني