السؤال
ما حكم صيام من أكملت شربها بعد أن أذّن الفجر؛ عملًا بالحديث: "إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ"، هل يجب عليها القضاء؟ مع العلم أنها كانت تفعل هكذا في رمضانات سابقة، دون أن تعلم الحكم في هذا الفعل؟ وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن المقصود بالأذان في الحديث النداء الأول للصبح، والذي يكون قبل دخول وقت الفجر، أو محمول على حالة الشك في طلوع الفجر.
وعليه؛ فلا حجة فيه لإباحة الأكل أو الشرب بعد طلوع الفجر، أو أثناء أذان المؤذن الذي لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر.
لكن قد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ما دل عليه الحديث، فمن قلد هذا القول، فنرجو أن لا يأثم، وأنه لا يلزمه القضاء.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 157215، والفتوى رقم: 357871، والفتوى رقم: 263545.
والله تعالى أعلم.