السؤال
كنت ساكنًا شقة بالإيجار، وقام مالك العقار ببيع العقار لمالك جديد، ثم قام المالك الجديد بقطع المياه عن سكان العقار؛ رغم أننا أسر، ويوجد لدينا أطفال، وقمنا بعمل قضايا ضده، ولقد كسبنا معظم القضايا، ورجعت المياه إلى العمارة، وأصبح بكل الطرق يحاول إخراجنا من العمارة، ولكننا تجمعنا مع بعضنا ورفضنا الخروج، ثم قام بعرض مبالغ مالية على السكان مقابل الخروج، ولقد وجدنا معظم الشقق رحلت من العمارة، وقام بتسكين هذه الشقق بورش خياطين، وأصبح الأمر مزعجًا جدًّا، وبعد ذلك عرض علينا مبلغًا من المال مقابل الخروج، ومقابل فرق مدة العقد، ولكننا شعرنا أن المبلغ مقارنة بالفرق في الإيجار الذي سوف ندفعه أكبر، فطلبنا مبلغًا أكبر للخروج، ولكنه رفض، ثم عرض مبلغًا أقل، ولعدم القدرة على البقاء في العمارة مع وجود ورش للخياطة، فقد وافقنا على أخذ المبلغ، والخروج من العقار مقابل فرق الإيجار مدة عقد الإيجار المتبقي، فما حكم هذا المبلغ في الإسلام؟ ولكم جزيل الشكر.