السؤال
تشاجرت أنا وأخي في مشادة كلامية في الهاتف، وغضبت منه، وبعد أن أغلق الهاتف حلفت بالطلاق ثلاث مرات أني لن أتكلم معه مرةً أخرى.
هل هناك فتوى لحل هذه المشكلة؟ مع العلم بأني مطلق مرتين، وأعدتها إلى عهدتي.
جزاكم الله خيرا.
تشاجرت أنا وأخي في مشادة كلامية في الهاتف، وغضبت منه، وبعد أن أغلق الهاتف حلفت بالطلاق ثلاث مرات أني لن أتكلم معه مرةً أخرى.
هل هناك فتوى لحل هذه المشكلة؟ مع العلم بأني مطلق مرتين، وأعدتها إلى عهدتي.
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فيقع به الطلاق عند الحنث فيه، وإذا كان بالثلاث يقع ثلاثا عند جمهور الفقهاء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا قصد الحالف مجرد الحث أو المنع لم يقع طلاقا، بل يكون يمينا، وكفارته كفارة يمين، وراجع الفتويين التاليتين: 11592 // 141403. وقول الجمهور هو الذي نفتي به. والمسألة اجتهادية، والقول الآخر قول قوي له اعتباره، وقد أجاز بعض العلماء الأخذ بالرخصة دفعا للحرج؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 134759.
وننبه إلى الحذر من ترك المجال للشيطان ليوقع بين الإخوان، ويشيع العداوة والبغضاء بينهم، فما بينهما من الرحم أعظم من أن توهن بمكائده. ومن وسائله الخبيثة التي يحقق بها مآربه الغضب، ولذلك جاءت السنة بالتحذير منه وبينت كيفية علاجه، وتجد بيان ذلك في الفتوى رقم: 8038.
وإن وقع بينكما قطيعة وتهاجر، فننصح بالسعي في الإصلاح، ففساد ذات البين وقطيعة الرحم أمرهما عظيم، وفي الإصلاح خير كثير، وخير المتهاجرين من يبدأ بالسلام. وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 43714 // 27765 // 50300.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني