الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من غصب آلة وربح من استثمارها

السؤال

من خلال فتاوى العلماء حول المال المسروق، أو المغصوب، أو المغشوش، والربح الناتج عنه؛ فمنهم من يرى أن الربح تابع لرب المال، ومنهم من يرى أنه تابع للمجهود، ومنهم من يرى أنه يقسم بينهم.
فسؤالي: من استعمل أشياء من ست شركات لتحقيق مادي، واستثمره، وعلم أنه يجب أن يرد هذا المال للشركات. أما الأرباح من الاستثمار فيجب أن يأخذ منها، ويعطي الباقي للشركات تبعا للقول الثالث للعلماء.
سؤال كيف سيقسم هذا الربح الناتج من الاستثمار؟ هل يأخذ النصف والنصف الآخر للشركات؟ أو يقسم الربح إلى سبعة أجزاء، كل يأخذ جزءا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أشرت إليه بخصوص المال المأخوذ بغير حق إذا استثمره المعتدي، وربح، فلمن يكون ربحه؟ هذا هو ما بيناه في الفتوى رقم: 57000.

وما ذكرته بخصوص من استعمل آلات وأدوات لعدد من الشركات بغير حق، ورَبِحَ من استعمالها، ثم تاب ورد الآلات لأصحابها، هذا غير بعيد من حكم استثمار المال المغصوب، وما وقع من الخلاف فيه.

قال ابن قدامة في المغني: وإن غصب قوسا أو سهما أو شبكة، فصاد به، ففيه وجهان؛ أحدهما: أنه لصاحب القوس والسهم والشبكة؛ لأنه حاصل به، فأشبه نماء ملكه وكسب عبده. والثاني: للغاصب؛ لأن الصيد حصل بفعله، وهذه آلات، فأشبه ما لو ذبح بسكين غيره، فإن قلنا: هو للغاصب. فعليه أجر ذلك كله مدة مقامه في يديه إن كان له أجر. وإن قلنا: هو للمالك، لم يكن له أجر في مدة اصطياده، في أحد الوجهين؛ لأن الأجر في مقابلة منافعه، ومنافعه في هذه المدة عائدة إلى مالكه، فلم يستحق عوضها على غيره. انتهى

والقول باعتبار جهد المستثمر، وكون الأدوات قد استغلت في ذلك، فكان ربح من الأمرين: من الجهد، ومن استغلال الأدوات، قول وسط.

قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الكبرى: وَكَذَلِكَ الْمُتَوَجَّهُ فِيمَا إذَا غَصَبَ شَيْئًا كَفَرَسٍ، وَكَسَبَ بِهِ مَالًا، كَالصَّيْدِ: أَنْ يَجْعَلَ الْمَكْسُوبَ بَيْنَ الْغَاصِبِ وَمَالِكِ الدَّابَّةِ عَلَى قَدْرِ نَفْعِهِمَا. بِأَنْ تُقَوَّمَ مَنْفَعَةُ الرَّاكِبِ وَمَنْفَعَةُ الْفَرَسِ، ثُمَّ يُقْسَمُ الصَّيْدُ بَيْنَهُمَا. اهـ

وعلى هذا؛ فللمعتدي من الربح بقدر عمله، ولأصحاب الآلات منه ما يقابل منفعة آلاتهم، وتقدير جهد المعتدي، ومنفعة الآلة يرجع فيه لأهل الخبرة. وما يستحقه أصحاب الآلات على هذا القول يوزع بحسب منافع الآلات، واستعمالها، ويجتهد المرء، ويحتاط في ذلك.

وسبقت الإشارة إلى القول الآخر بأن عليه أجرة استعمال تلك الأدوات، ويكون الربح له كله.

قال المرداوي في الإنصاف: ...وقيل: هو للغاصب. وعليه الأجرة. وهو احتمال في المغني. قال الحارثي: وهو قوي. وجزم به في التلخيص في صيد الكلب. انتهى.

وفي التاج والإكليل لمختصر خليل: ولو غصب فرسا من أرض الإسلام، فقاتل عليه كان سهماه للغاصب، ولصاحبه إجارة المثل. انتهى

وعلى كل، فالمسألة على هذا النحو، وينبغي للمرء أن يحتاط لدينه، وأن يبرئ ذمته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني