الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي

السؤال

كنت أتكلم مع الفتاة التي أنوي خطبتها -بإذن الله- وقلت لها: لو كنت فعلت شيئا، أو سوف تفعليه، فأنت والله محرمة علي ليوم الدين، وأنا على علم أنها لم تفعله. وفوجئت بأنها فعلته، ولكن ليس على النحو الذي كنت أقصد الحلف به، فالموضوع أنها قالت لي إنها لم تشرب شيشة قط. وكان حلفي على مجرد أنها لو جربتها فهي محرمة، ولكن بعد حلفي قالت لي إنها لم تجربها، ولكن حدث شيء يسير من الشك في الأمر، وأريد التأكد.
هل هي حرمت علي أم لا؟ والأمر هي أنها كانت بجلسة رفقاء سوء، وألحوا عليها بتجربتها، فوضعتها على فمها، ولكن لم تأخذ منها إلا القليل الذي لا يعادل نفسا حتى.
فما الجواب على هذا الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن هذه المرأة التي تنوي خطبتها لا تزال أجنبية عليك، وتحريم الأجنبية لغو لا يترتب عليه شيء، إلا إذا كنت تقصد بتحريمها الظهار منها، فينعقد عند بعض أهل العلم، وتلزمك عند الحنث كفارة الظهار قبل أن تمسها إذا تزوجتها، والمسألة محل خلاف، أشار إليه ابن قدامة في المغني، والتكفير أحوط، وراجع في ذلك الفتويين: 55860، 47683.

والمعتبر في معرفة حنثك من عدمه، المعنى الذي قصدته بقولك لها: لو كنت فعلت شيئا، أو سوف تفعلينه...الخ. ولمعرفة كيفية كفارة الظهار، انظر الفتوى رقم: 12075.

وننبه إلى أمرين:

الأول: أنه ينبغي للمسلم الذي يريد الإقدام على الزواج، أن يختار المرأة الصالحة التي تعينه على الطاعة، وتحرص على تربية أولادها التربية الحسنة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عله وسلم قال: فاظفر بذات الدين، تربت يداك.

الثاني: أنه ينبغي اجتناب ألفاظ التحريم والطلاق ونحوهما، مما قد يترتب عليه الوقوع في شيء من المشقة والحرج، وما يمكن أن يكون سببا لتشتت الأسرة وضياعها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني