السؤال
ما هو حكم من تبرعت له بالدم عند مولده نتيجة لضعفه وكان يحتاج إلى مركب معين من فصيلة دمي لتغذيته، مع العلم بأني خالته، فهل يعتبر ابني بالرضاعة ويحرم على من أنجبهن من البنات؟
ما هو حكم من تبرعت له بالدم عند مولده نتيجة لضعفه وكان يحتاج إلى مركب معين من فصيلة دمي لتغذيته، مع العلم بأني خالته، فهل يعتبر ابني بالرضاعة ويحرم على من أنجبهن من البنات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يصير ذلك الولد ابنا لك من الرضاع بنقل دم من دمك إليه، ولا يحرم عليه أن يتزوج من بناتك، لأن الشارع علق أحكام الرضاع بتغذي الرضيع بلبن المرضعة، ولا يصح قياس الدم على اللبن، لأنه قياس مع الفارق، فالدم بذاته ليس مغذيا، وإنما هو ناقل للغذاء، واللبن في أصله غذاء. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني