السؤال
كرهت نفسي، وندمت على زواجي.
تزوجت بفتاة أكرانية، مسيحية، غير عذراء، أعرفها من قبل، وتعرف عليها أهلي. في شهر مايو وبسبب ضيق الوقت، سافرت لأكرانيا، وأقمنا زواجا مدنيا بحضور أمها فقط (الأب متوفى) وحصلنا على عقد الزواج.
في أول شهر أغسطس عدت إليها مرة ثانية، وأقمنا حفل الزفاف على طريقتهم، على أساس أن نسافر في سبتمبر إلى بلدي، ونقيم الزفاف حسب العادات الإسلامية. إلا أني أحسست بالندم وتأنيب الضمير، خوفا من تبعات هكذا حياة. فكرت في الطلاق والنجاة، إلا أن خبر حملها قتلني. هي الآن في أول أسبوع تقريبا، ولم نسافر بعد إلى بلدي.
هل أطلقها رغم الحمل، مع العلم أنها ترفض تربية الابن على الإسلام فقط؟ هل زواجنا وحملها أصلا صحيح (قتلني الجهل والشكوك)؟
هل الإجهاض الآن، والطلاق مباشرة تفاديا للعيش المليء بالصراعات الدينية ممكن؟
صراحة ندمت وأريد العودة إلى ديني. أنقذوني.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج همك، وينفس كربك، ونوصيك بالاستعانة بالصبر، والذكر؛ فإن هذا من أفضل ما يمكن أن تتسلى به، ويدفع الله عنك بسببه الهموم والأحزان.
ويبدو أنك تعجلت في ذلك الزواج، ويغلب أن يكون في العجلة الندامة، فالذي ينبغي للمسلم أن يستشير الأخيار، وخاصة في الزواج؛ فإنه خطير ومشواره طويل، هذا بالإضافة لسؤال أهل العلم فيما يتعلق بالزواج من الكتابية وشروطه، وحكم الزواج المدني، والله تعالى يقول: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.
فالزواج من الكتابية جائز بشرط أن تكون عفيفة، أي غير معروفة بالزنا، ولكن كون هذه الفتاة غير عذراء، لا يلزم منه أن تكون قد زنت؛ لأن أسباب زوال البكارة كثيرة.
وننبه هنا إلى أن الزواج من الكتابية العفيفة وإن كان جائزا شرعا، إلا أن الأفضل تركه لاعتبارات ذكرناها في الفتويين: 80265، 5315.
والزواج المدني غالبا ما تختل فيه شروط الزواج الصحيح، فيكون زواجا باطلا، ومن أهم شروط صحة الزواج الولي والشهود، وسبق أن أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 7819.
فيجب عليك مفارقتها، والفرقة في هذا الزواج الباطل تكون بالفسخ، أو الطلاق.
وهذا الجنين الذي في بطنها منسوب إليك للشبهة، وإجهاضه لا يجوز ولو كان في طوره الأول، على الراجح من أقوال العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 44731.
ومن أهل العلم من أجاز الإجهاض قبل الأربعين، فإن وجدت حاجة ماسة للأخذ به، فلا بأس بذلك، فمن أهل العلم من أجاز الأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها؛ دفعًا للحرج، كما بيناه في الفتوى رقم: 134759.
والله أعلم.