السؤال
ذهبنا لمباركة زواج أخي، علما بأنه تزوج رغما عن أبي. فأردنا إصلاح الموقف؛ لأنه اشتاق لابنه.
عندما ذهبنا، اصطحبنا معنا عمي الذي ربانا مع أبي وعمره 68 سنة، وعمر أبي 74 سنة.
طلب أخي فصل المجلس، ودخول الرجال لغرفة المجلس العربي؛ فأخبرته أنهما لا يستطيعان بحكم عمريهما، وقد بذلا فوق طاقتهما بالصعود لك باستخدام الدرج، للطابق الرابع. فقال: إذا النساء يدخلن للداخل، وأنا أضيف الرجال؛ لأن المطبخ أمريكي. أخبرته بأن الوضع لن يسعد والدي وعمي، أن يروك بالمطبخ، وألا تخرج زوجتك للترحيب بهما. فأخبرني أن وجود عمي اختلاط، وممنوع خروج زوجتي، ولم تخرج أبدا حتى إن عمي شعر بأنه غير مرحب به، واستأذن فخرج. تضايق والدي ولم يقل شيئا، وخرج. أخي يقول إن تصرفي صحيح، وأنتم على خطأ.
هل تصرفه صحيح؟ أليس هذا تقليلا من شأن والده واحترامه؟
والدي ووالدتي في قمة حزنهما، يقولان ليس فيها شيء لو خرجت بلباسها على الأقل رحبت بنا.
ما حكم الشرع في هذا التصرف؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أنّه كان ينبغي على أخيك أن يأذن لزوجته في الترحيب بضيوفه، وهي ساترة لبدنها، فقيام المرأة بخدمة ضيوف زوجها، جائز عند أمن الفتنة.
فقد قال البخاري -رحمه الله- في صحيحه: بَابُ قِيَامِ المَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي العُرْسِ، وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ.
عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ «فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ، تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ»
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر. اهـ.
والواجب على أخيك أن يبرّ أباه، ويسعى في استرضائه، وينبغي عليكم أن تسعوا في الإصلاح بينهما.
والله أعلم.