السؤال
ما حكم القشرة التي على الجروح من حيث الطهارة؟ حيث إني أغسلها مرارًا، ولا تذهب، ولا يذهب لونها، وليس لها طعم، أو لون ينتقل.
ما حكم القشرة التي على الجروح من حيث الطهارة؟ حيث إني أغسلها مرارًا، ولا تذهب، ولا يذهب لونها، وليس لها طعم، أو لون ينتقل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقشور التي تتكون على الجروح، وتكون متصلة بالبدن، طاهرة، ولا تجب إزالتها، بل حكمها حكم ما سترته من الجلد، ولا يجب نزعها، ولا إعادة الوضوء بعد نزعها، قال في الدر المختار: (وَلَا يُعَادُ الْوُضُوءُ)، بَلْ وَلَا بَلُّ الْمَحَلِّ (بِحَلْقِ رَأْسِهِ، وَلِحْيَتِهِ، كَمَا لَا يُعَادُ) الْغَسْلُ لِلْمَحَلِّ، وَلَا الْوُضُوءُ (بِحَلْقِ شَارِبِهِ، وَحَاجِبِهِ، وَقَلْمِ ظُفْرِهِ) وَكَشْطِ جِلْدِهِ، (وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَى أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ قُرْحَةٌ) كَالدُّمُّلَةِ (وَعَلَيْهَا جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ، فَتَوَضَّأَ، وَأَمَرَّ الْمَاءَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَعَهَا، لَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ غَسْلٍ عَلَى مَا تَحْتِهَا. انتهى.
وعليك أن تترك الوساوس، وألا تسترسل معها؛ لما يفضي إليه الاسترسال معها من الشر العظيم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني