السؤال
ما حكم قراءة التشهد بهذه الكيفية: "التحيات لله، والصلوات الطيبات (من غير واو العطف، وكنت أقصد بالطيبات صفة للصلوات)، السلام عليك يا أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله"؟ علمًا أنني غير متقين بأني قرأته في الصلوات التي قبل الأخيرة (الأخيرة هي الصلاة التي أسألك عنها)؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد وردتْ عن النبي صلى الله عليه وسلم عدّة صيغ صحيحة في التشهد في الصلاة، وقد اتفق العلماء على جواز كل صيغة منها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8103.
وصيغةُ التشهد التي كنتَ تأتي بها، فيها إسقاط بعض كلمات التشهد، مع زيادة بعض الأحرف, ومن أهل العلم من قال ببطلان الصلاة لأجل إسقاط حرف واحد من التشهد الأخير؛ لأنه ركن من أركان الصلاة عندهم، كما جاء في الفتوى رقم: 238354. ومنهم من قال بعدم بطلانها لذلك.
لكن ينبغي لك مستقبلًا إتقان التشهد, وعدم إسقاط شيء منه، خروجًا من خلاف أهل العلم. وراجع الفتوى رقم: 270388.
والله أعلم.