الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط عقد المرابحة الذي تجريه البنوك

السؤال

ما حكم تمويل السيارات من مصرف قطر الإسلامي؟ هل يجوز شراء سيارة بهذه الطريقة؟ وما هي الشروط؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين الطريقة التي تتم بها المعاملة؛ ولذا فإنا نقول لك إجمالا: إذا كانت المعاملة التي تود الدخول فيها مع المصرف، معاملة مرابحة، فهي جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، ومن أهم تلك الضوابط: ما تضمنه قرار مجمع الفقه الإسلامي، حول المرابحة، ونصه:

أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. يعني أن المصرف هنا لا بد أن يتملك السيارة قبل بيعها لك مرابحة.
ثانياً: الوعد ـ وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ـ يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

ثالثاً: المواعدة ـ وهي التي تصدر من الطرفين ـ تجوز في بيع المرابحة، بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار، فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة، تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع، حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده. اهـ.

ومن الضوابط لتلك المعاملة أيضا ما جاء في المعايير الشرعية ص109: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقة وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر، إلى المؤسسة ـ أي البنك.

وجاء فيها ص: 123: مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل، والمورد، حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي؛ لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما، شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. اهـ.

وجاء في الضابط رقم (11) من ضوابط المرابحة، المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد: لا يجوز تمويل سلعة معينة بالمرابحة، لعميل دفع عربونا لمالكها، بل يجب حينئذ إلغاء التعاقد بينهما، وتوثيق ذلك، ثم تجري عملية التمويل. اهـ.

وفي قرار الـهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم: (15) حول موضوع: ضوابط عقد المرابحة: لا يجوز للبنك الدخول في عملية مرابحة، إذا تبين له وجود تواطؤ أيا كان نوعه، بين الواعد بالشراء، والبائع. اهـ.

وبناء عليه؛ فإذا كانت المعاملة المقصودة هي معاملة مرابحة، فلا بد من توفر تلك الضوابط فيها. وأما لو كان المقصود معاملة أخرى، فيرجى إيضاحها، فالمعاملات التمويلية كثيرة، والحكم عليها ينبني على معرفة الكيفية التي تتم بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني