السؤال
ما حكم أن لا يعطي الأب عقارًا لابنه، ويجعل ابنه يعمل أجيرًا براتب ضئيل، ويعطي الأب أناسًا من أقربائه لإخوة زوجته العقار ليستفيدوا منه؛ لكي يرضي زوجته؟
ما حكم أن لا يعطي الأب عقارًا لابنه، ويجعل ابنه يعمل أجيرًا براتب ضئيل، ويعطي الأب أناسًا من أقربائه لإخوة زوجته العقار ليستفيدوا منه؛ لكي يرضي زوجته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الأب أن ينفق على ولده المحتاج الذي لا مال له، ولا كسب يكفيه لحاجاته الأصلية من المطعم، والملبس، والمسكن بالمعروف، وراجع الفتوى رقم: 374734.
أمّا إذا كان الولد مستغنيًا بمال، أو كسب يكفيه لحاجاته الأصلية، فلا يجب على الأب أن ينفق عليه، أو يهب له عقارًا، أو منفعته.
ولا حرج على الأب أن يتصرف في ماله بالهبة، والإعارة، والصدقة على من يشاء من الأقارب، أو غيرهم.
لكن الابن أولى بإحسان أبيه من غيره من الأقارب، أو الأصهار، ما لم تكن هناك حاجة لتقديم غيره عليه، كشدة حاجته، قال النووي -رحمه الله-: وفي هذا الحديث: حث على صلة الأرحام، والإحسان إلى الأقارب، والشفقة على الورثة، وأن صلة القريب الأقرب، والإحسان إليه أفضل من الأبعد.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني