الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تتحدث مع خطيبها عبر الإنترنت

السؤال

لي صديقة في دولة المغرب الشقيقة وهي مخطوبة من حوالي 3 سنوات، وتسأل هل لها أن تحدث خطيبها عبر الإنترنت أم لا، وتقول إنها تفعل ذلك لأنها لا تعلم الحكم في ذلك، وعندما سألتها قالت إن على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن الزواج بعقد، ولكنها لا تفعل الزواج الآن بل تكلمه فقط، وتقول إن الخطبة تمت في إشهار وأخذت مهر الخطبة، فما حكم الشرع في ذلك؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخطبة ما هي إلا التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة أو وليها، وهذا لا تنبني عليه أحكام الزواج الذي لا يتم إلا بأمور أخرى، كالمهر والشهود والإيجاب والقبول والولي ونحو ذلك، وبهذا يُعلم أن الخطيبة أجنبية عن خطيبها حتى يعقد عليها العقد الشرعي، فلا يجوز له حال الخطبة أن يخلو بها أو يلمسها ونحو ذلك، كما لا يجوز أن تحصل بينهما محادثات تشتمل على كلام خارج عن حدود الأدب المطلوب بين الأجانب، مع العلم بأن المحادثة عبر الإنترنت غير مأمونة الفوائد، لما تفضي إليه من الوقوع في المحرمات، كالكلام في أمور المعاشرة الزوجية، أو الكلام الذي يؤدي إلى إثارة الشهوة، والذي ننصح به الأخت المسؤول عنها أن تكف عن التحدث مع هذا الخطيب، لكن لا بأس أن تكلمه في حضور أحد محارمها، فإن ذلك سيكون أضبط للحال وأحفظ له ولها، علماً بأن قولها: "إن النكاح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعقد. ، كلام باطل، لأن النكاح لا يتم إلا بالعقد، فإن كان مقصودها بالعقد هو تلك الوثيقة التي تسجل في الدوائر الحكومية، فهذه ليست حقيقة العقد، بل هي مجرد توثيق له، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 27622، والفتوى رقم: 31276. ولمعرفة أركان عقد النكاح راجعي الفتوى رقم: 7704. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني