الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب الأبوين حال استعمال الولد لجهاز الهاتف في غير المباح

السؤال

سؤالي هو: هل يحمل الوالدان إثم ابنهما مثلا إذا اشترى الأب لابنه جهاز نقال كي يتعلم به العلوم النافعة، ثم شاهد الابن المحرمات في هذا الجهاز؟ هل يحمل الأب وزر ابنه؛ لأنه سهَّل عليه فعل المعصية؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا أعطى الوالد ولده جهاز هاتف للاستعمال المباح، فاستعمله الولد في أمر محرم، فإنه لا إثم على الوالد؛ لأن هذا النوع من الإعانة يعتبر من الإعانة غير المباشرة، ولا المقصودة، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 285898. أحوال الإعانة على الإثم من حيث القصد والمباشرة، وأن الإعانة غير المباشرة ولا المقصودة لا يأثم بها الشخص المعين.

ولكن إذا علم الوالد أن ابنه يستعمل الهاتف في أمر محرم، فإنه يتعين عليه قياما بواجب إنكار المنكر، ومسؤولية التربية أن يمنعه من استعماله في ذلك المحرم؛ إما بأخذ الهاتف منه كليا، أو تقييده بحيث يضمن أن لا يستعمله في المحرم ثانية ، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. [التحريم: 6].

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني