الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بغض المظلوم لظالمه ودعاؤه عليه وهجره، هل يدخل في التشاحن المحرم؟

السؤال

هل حكم المتشاحنين يقع أيضًا بين علاقة الظالم والمظلوم؟ فإن كان نعم، فلماذا يعاقب المظلوم أيضًا، ولا يقبل عمله، وهو مظلوم، والله يعد بنصره؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد جاء الزجر عن التشاحن بين المسلمين، والوعيد عليه في أحاديث عدة؛ منها: الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين، ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا، إلا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية: إلا المتهاجرين.

ومنها: ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك، أو مشاحن.

وأما معنى الشحناء: فقد بينه الهيتمي في الزواجر بقوله: الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والسبعون بعد المائتين: التهاجر بأن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام لغير غرض شرعي، والتدابر، وهو الإعراض عن المسلم بأن يلقاه فيعرض عنه بوجهه، والتشاحن وهو تغير القلوب المؤدي إلى أحد ذينك. اهـ.

وبعد هذا يقال: إن مجرد بغض المظلوم لظالمه، لا لوم عليه فيه، ولا مؤاخذة، فهو أمر جبلي، لا يد للمرء بإزالته غالبًا.

وكذلك دعاء المظلوم على ظالمه، لا ريب في أنه سائغ، وليس من التشاحن المحرم.

وإنما التشاحن المنهي عنه هو ما يؤدي إلى هجر أخيه المسلم: بترك السلام عليه حين لقائه فوق ثلاث ليال، والإدبار عنه بلا مصلحة راجحة -كهجره ابتغاء صلاح دينه، أو اتقاء شره وضرره-، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 112962، 132999، 378385

وجواب سؤالك: (فإن كان نعم، فلماذا يعاقب المظلوم أيضًا، ولا يقبل عمله، وهو مظلوم، والله يعد بنصره؟) هو: أن بغض المظلوم لظالمه، ودعاؤه عليه، وهجره لاتقاء شره، كل ذلك لا يؤاخذ به المظلوم، ولا يعاقب عليه، لا برد عمله، ولا بغير ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني