السؤال
أنا طلقت زوجتي منذ زمن طلقة واحدة، ومنذ فترة وجيزة قلت لها: "إذا كشف على وجهك أحد أنت طالق بالثلاثة"، وحصل الشرط، علمًا أنني قلت لها ذلك من باب الزجر والتخويف، فهل تعد هذه طلقة ثانية أم طلاق فراق؟ علمًا أن زوجتي تريدني، وأنا أريدها.
أفتوني -جزاكم الله خيرًا-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك طلقة واحدة، ثمّ أرجعتها إلى عصمتك، ثم علقّت طلاقها الثلاث على كشف وجهها أمام أحد، فكشفته، فالمفتى به عندنا أن زوجتك قد بانت منك بذلك بينونة كبرى، وليس لك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن بعض العلماء كابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الطلاق المعلق الذي يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، ولا يقصد به إيقاع الطلاق عند تحقق الشرط؛ حكمه حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
فعلى قول ابن تيمية -رحمه الله- إن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصدت التأكيد، أو التهديد، ونحوه؛ فلم يقع طلاق زوجتك بكشف وجهها، ولكن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.