السؤال
إذا باع رجل لزوجته شقته السكنية، وفاء لدين مهرها. هل يكون بذلك خالف قواعد الشرع فيما يخص الميراث، مع العلم أن الشقة هي كل ما يمكله هذا الرجل؟
إذا باع رجل لزوجته شقته السكنية، وفاء لدين مهرها. هل يكون بذلك خالف قواعد الشرع فيما يخص الميراث، مع العلم أن الشقة هي كل ما يمكله هذا الرجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الرجل شقته السكنية لزوجته في دينها عليه، جائز لا حرج فيه، وليس فيه مخالفة لشيء من قواعد الشرع في الميراث. سواء كان الزوج لا يملك غير هذه الشقة، أو يملك غيرها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني