الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدم العائد بين الحيض والاستحاضة

السؤال

أخذت "سيلست" لمنع الحمل، بعد 6 أشهر من الولادة، ونزلت الدورة بعد أن أنهيت الشريط بيومين، لمدة 11 يوما، وطهرت.
وكنت قد ذهبت إلى الدكتور، وقال لي لا بد أن تتوقفي عن أخذها؛ لأنه شك أن هذا كان سقطا، ولكن بعد يومين نزلت الدورة مرة أخرى.
فهل أحسبها حيضة أم استحاضة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، في قول الجمهور، فإذا تجاوزت مدة هذا الدم العائد، مضموما إلى ما قبله من دم، وما بينهما من نقاء، خمسة عشر يوما؛ فهذا الدم العائد استحاضة.

وعليه، فإنك تتوقفين عن الصلاة لرؤية هذا الدم العائد؛ لاحتمال أن يكون حيضا، إذ إن مجموع مدة ما قبله من طهر ونقاء قد بلغ ثلاثة عشر يوما، ولم يبلغ خمسة عشر يوما.

فإذا تجاوز الدم العائد يومين، فزادت مدة المجموع على خمسة عشر يوما، فأنت والحال هذه مستحاضة؛ فعليك أن ترجعي إلى عادتك السابقة. فإن لم تكن، فاعملي بالتمييز الصالح، فإن لم يكن، فاجلسي ستة أو سبعة أيام، تعدينها حيضا، وما زاد عليها يكون استحاضة، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 156433.

وعليك في مدة الاستحاضة أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولمزيد التفصيل حول ضابط زمن الحيض، وحكم الدم العائد، انظري الفتوى رقم: 118286، ورقم: 100680.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني