الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق ألا يفعل أمراً، ففعله

السؤال

زوجي مدمن حشيش، وفي إحدى المرات واجهته بالأمر؛ فحلف يمين طلاق أنه لن يرجع لهذا الأمر، ولكنه رجع.
هل وقع الطلاق أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق بحنث زوجك في يمينه، وهذا قول أكثر العلماء. فإن كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث، فله مراجعتك في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا، راجعي الفتوى رقم: 54195
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الزوج إذا لم يقصد الطلاق، وإنما أراد باليمين التأكيد ونحوه. فحكم هذا الحلف حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الزوج كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592
فعلى قول ابن تيمية -رحمه الله- إن كان الزوج لم يقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد التأكيد، ففي هذه الحال لم يقع الطلاق، ولكن تلزمه كفارة يمين.
والواجب على زوجك المبادرة بالتوبة إلى الله من تعاطي الحشيش، فهو محرم، ومنكر ظاهر الضرر بالدين والبدن والعقل، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 17651.

وإذا لم يتب زوجك من تعاطي الحشيش، فالأولى أن تفارقيه بطلاق أو خلع.

قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع ونحوه.

وقال: ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته: يحولّها إليه. وعنه أيضا أيفرق بينهما ؟ قال: الله المستعان. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني