السؤال
رجل جامع زوجته في فترة النفاس، حيث انقطع الدم عنها لمدة يوم، وبعد الجماع ثاني يوم عاد الدم بالنزول؟ ما الحكم الشرعي في ذلك؟
رجل جامع زوجته في فترة النفاس، حيث انقطع الدم عنها لمدة يوم، وبعد الجماع ثاني يوم عاد الدم بالنزول؟ ما الحكم الشرعي في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فظاهر السؤال يدل على أن المسؤول عنه وطىء زوجته في يوم طهرها، فإن كان كذلك فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى في ذلك، لأن المرأة إذا انقطع عنها الدم أثناء النفاس -وذلك بأن رأت إحدى علامتي الطهر، وهما: الجفوف أو القصة- فهي في حكم الطاهرة، من حيث وجوب الصلاة عليها والصوم وجواز إتيان الزوج لها، لكن إن عاود الدم أمسكت عن ذلك كله حتى تكمل مدة النفاس، وهي أربعون يوماً على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 9182. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني