الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصدقة على حارس العمارة وخادمة المدرسة

السؤال

إخراج الصدقة للمعارف مثل الخادمات بمدارس الأبناء أو حارس العمارة التى بها العمل.. هل هو مكروه أم لا.. مع العلم بأن هؤلاء الأشخاص سيظهرون بعض الاهتمام بي وبأولادي.. أرجو أن أكون قد استطعت توصيل المفهوم الذي بداخلى..؟ جزاكم الله عنا خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه الصدقة إما أن تكون زكاة مفروضة، وإما أن تكون صدقة تطوع، فإن كانت زكاة مفروضة فإنه لا يجوز لك إعطاؤها لمن ذكرتهم ولا لغيرهم، إلا إذا كانوا من الأصناف الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. وإذا كانت صدقة تطوع فإن لك أن تدفعها إلى من ذكرت أو غيرهم، ولو لم يكونوا من الأصناف الثمانية. لكننا ننبهك إلى أنه لا يجوز لك ذلك إذا كان على سبيل الرشوة، مثل أن يقدمك على غيرك ممن هو أولى منك، أو يهمل غيرك ليقوم بشيء لك، ونحو ذلك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني