الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل العقيدة التي استدل فيها الأحناف بمفهوم المخالفة

السؤال

من المعروف أن الأحناف لا يعتبرون مفهوم المخالفة حجة مطلقًا، ومع ذلك خالفوا أصلهم في مسائل في العقيدة، فما هي هذه المسائل؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحصر هذه المسائل وتتبعها، ليس من عملنا! ولكن نذكر مثلًا فقط، وهو الاستدلال بقوله تعالى: كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ [المطففين:15]، على إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم تبارك وتعالى، قال الحصكفي الحنفي في (الدر المختار): وفي القهستاني عن حدود النهاية: المفهوم معتبر في نص العقوبة، كما في قوله تعالى: (كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) (المطففين:15)، وأما اعتباره في الرواية، فأكثري لا كلي. اهـ.

قال ابن عابدين في حاشيته (رد المحتار): لأن أهل السنة ذكروا من جملة الأدلة على جواز رؤيته تعالى في الآخرة، هذه الآية؛ حيث جعل الحجب عن الرؤية عقوبة للفجار، فيفهم منه أن المؤمنين لا يحجبون، وإلا لم يكن ذلك عقوبة للفجار. اهـ.

ويبقى التنبيه على أن الأصل عند من لا يرى حجية مفهوم المخالفة -من الحنفية، أو غيرهم- هو رده في الأصول والقطعيات من باب أولى، قال ابن الوزير في العواصم والقواصم، في الذب عن سنة أبي القاسم: قد خالف في صحته -يعني مفهوم المخالفة- مع الحنفية، قاضي القضاة عبد الجبار، وأبو عبد الله البصري، والباقلاني، كل هؤلاء نفوا كونه حجة ظنية في الفروع، كيف في القطعيات!؟ اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني