الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أوصاهم أبوهم وصية ولم يعملوا بها

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
نحن إخوة ذكور وإناث ترك أبونا وصية واضحة ولم نعمل بها، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ جزاكم الله عنا كل خير.
والسلام عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه الوصية إن كانت في أمر مباح شرعاً، فيجب إنفاذها لاسيما إن تعلق بها حق للغير، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل: ثم إن إنفاذ ما عدا المحرم لازم، أي بعد الموت. وننبه إلى أن الوصية إذا كانت أكثر من الثلث، أو كانت لوارث، فلا يجوز إنفاذها في ما زاد على الثلث، أو إنفاذها للوارث إلا بإجازة الورثة، وانظر الفتوى رقم: 2609. إذا ثبت هذا فالواجب عليكم المبادرة إلى إنفاذ هذه الوصية، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، فقد قال الله تعالى بشأن قسمة التركات: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. هذا إذا كان أبوكم -رحمه الله تعالى- أوصى وصية مالية، وأما لو كانت وصيته بشيء غير المال، فإن كانت الوصية بأمر مشروع فالوفاء بها مستحب، وإن كانت بشيء غير مشروع فلا يجوز الوفاء بها. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني