السؤال
نحن أربعة إخوة، ذكر وثلاث نساء، تزوج منَّا الأخ والأختان، وقد جهز والدنا كلاً منَّا بما يلزمه للزواج، رغم أن منَّا من كان يعمل وله أموال، أما أختنا الرابعة فطلبت من والدنا تجهيزها أسوة بإخوتها، لكنه رفض بدعوى أنها تعمل ولديها المال، وأنه لا يملك المال وقتها، وأنه دفع لها كثيراً من المال لعلاجها، لأنها كانت مريضة، وقال إنه لن يساعدها في شيء، فهي كانت مقاطعة له لمدة سنتين بسبب مشاكل مع زوجته، ولم تصارحه بما لديها من مال لما طلب منها ذلك، لأنها تخفي عنه أنها تريد شراء سيارة.
توفي والدي قبل الزفاف بشهر، وأصبح لدينا إرث، وفيه ما هو حلال، وفيه مال ربا من أجرة تقاعد عمل والدي سابقاً في البنك. فهل يجب علينا أن ندفع لها مصاريف الزواج التي رفض والدي دفعها قبل وفاته قبل قسمة الميراث من أجل العدل في الهبة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليكم دفع مصاريف زواج أختكم من الميراث قبل القسمة، فالظاهر من السؤال -والله أعلم- أنّ أباكم قد أنفق على زواجكم دونها بسبب حاجتكم وعدم حاجتها، وليس تفضيلاً لكم عليها، وهذا لا حرج فيه حتى على مذهب الحنابلة القائلين بوجوب التسوية بين الأولاد في الهبة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني : فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعطية في معناه. أهـ.
لكن إذا أعطيتموها تبرعاً منكم وإحساناً فهذا خير، راجع الفتوى رقم: 180095.
وبخصوص حكم انتفاع الورثة بمال وارثهم المحرم، راجع الفتوى رقم: 255337.
والله أعلم.