السؤال
أنا أقوم بتوزيع البطاقات الخلوية بالأردن بالجملة للمحلات، ولا أقوم بمداينة المحلات أغلب الأوقات، إلا أن أحد أصحاب المحلات ألحَّ عليَّ كثيرا لدرجة كبيرة أن أقوم بمداينته مقابل أخذ مربحه من البيع كاملا؛ كي ينشط مبيعاته على الأشياء الأخرى. إلا أنني لم أقبل وقمت بمداينته مقابل زيادة بسيطة على السعر. فهل يجوز أخذ ربح التاجر كاملا لي؟ وما حكم الزيادة على السعر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تبيعه بطاقات تعبئة الرصيد بمبلغ معلوم إلى أجل، ولو كان أكثر من الثمن الذي تبيعها به نقدا، فلا حرج في ذلك؛ لأن بطاقات التعبئة يجوز بيعها بأكثر من قيمتها، ولا سيما إذا باعها المرء بالدين، إذ لا يستوي البيع بالعاجل مع البيع بالآجل.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس المنعقد في جدة 17شعبان 1410هـ الموافق 14مارس 1990م، قرار رقم (53/2/6) بشأن البيع بالتقسيط وفيه: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.... إلخ. انتهى.
والزيادة الحاصلة في الثمن عند العقد مقابل الأجل ليست من الربا؛ لأنه من المعلوم أن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع المحققة لمصالح الناس.
يقول الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته: يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا، وإن وُجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل أو التقسيط في مقابل الأجل، ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة، وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل، وقال: أما في البيع لأجل أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف، وألف ومائة بعد أشهر مثلاً، وهذا ليس من الربا، بل هو نوع من التسامح في البيع، لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم، ولم يُعط زيادة من جنس ما أعطى، ومن المعلوم أن الشيء الحال أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يُدفع في المستقبل، والشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس. انتهى،
والله أعلم.