السؤال
أقسمت ذات مرة على أنه إن ذهب أخي الأكبر إلى شاطئ البحر أن أذهب معه، فأعجبته الفكرة، فقد أقسمت لتشجيعه لأكون معه، وليس بمفرده، ولكنه ذهب، ولم يعلمني، فلم أذهب.
والسؤال: هل علي شيء من كفارة اليمين؟ أو شيء من هذا القبيل؟ وإن كان فأرجو أن تجيبوني عن سؤالي.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه اليمين جرت على لسانك من غير قصد لعقد اليمين فهي لغو لا كفارة عليك فيها، وأما إن قصدت عقد اليمين بقلبك فهي يمين منعقدة تلزم الكفارة بالحنث فيها، ولبيان الفرق بين لغو اليمين واليمين المنعقدة انظر الفتوى رقم: 352366.
وحيث حنثت بأن لم تذهب مع أخيك، فقد لزمتك الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن أحد هذه الثلاثة، فعليك صيام ثلاثة أيام، والأحوط كونها متتابعة، ولا تأثير لذهابه بدون علمك؛ إلا إن كنت نويت أن تذهب معه إذا أخبرك، فلا تلزمك الكفارة حينئذ؛ لأن نية الحالف هي المعتبرة في اليمين.
والله أعلم.