الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حد الضرورة لجواز القرض الربوي

السؤال

أنا شخص أعيش في السويد في منطقة شديدة التجمد، ولهذا السبب هذه المنطقة قليل بها فرص العمل.
أريد أن أستفسر عن حكم أخذ قرض بفوائد؟ وهل من الممكن أن أقوم بتأجير نصف المنزل للحصول على المال، أو ما هو الحكم في هذه المسألة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

نسأل الله العظيم رب العرش الكريم، أن ييسر أمرك، وأن يفرج كربك، وأن يجعل لك من عسرك يسرا.

وأما ما سألت عنه، فجوابه أن القرض الربوي لا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور, كما قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة:173}.

وحد الضرورة هي: ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء, وانظر الفتوى ذات الرقم: 31782.

وأما تأجيرك لنصف مسكنك لغيرك لتنتفع بالأجرة، فهذا لا حرج فيه من حيث الإجمال، وما ندري ما وجه الإشكال فيه!

ومن تحرى الحلال سيجده -بإذن الله- ومن يتق الله فإنه سيجعل له مخرجا، وسيرزقه من حيث لا يحتسب، كما في الآية، وهي قوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني