الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات

السؤال

كنت مع إخواني مسافرا في الطريق السريع، وكنت أنا السائق. انقلبت بنا العربة، وتوفي أخي الأصغر، وأصيب اثنان آخرن.
تفاصيل الحادثة: قبل الحادث بساعتين، كان أخي يقود، ووقعت العجلة الأمامية من الجانب الأيسر في حفرة في الطريق العام. نزلنا من العربة وتفقدناها، ولم نجد أثر ضرر ظاهر. واصلنا المسير، وبعد ساعة ونصف من السير، انتبه أحد الركاب لصوت في العجلة الأمامية للسيارة على الجانب الأيسر، نزلنا وتفقدنا الإطار، وقد أشرت إليهم بأن نغير الإطار، إلا أن أكثرنا علما بالسيارات قال بأن الأمر لا يحتاج، وأن علينا أن نواصل. بعد ربع ساعة تقريبا وأنا أقود انفجر الإطار الأمامي الأيسر، وفقدت التحكم بالعربة، وحاولت تثبيتها إلا أنها انقلبت ثلاث مرات، وتوفي أخي -رحمه الله، وتجاوز عنه- والذي كان في الكرسي فوق الإطار الأيسر تماما.
فهل تجب علي الكفارة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأحكام المترتبة على حوادث السير، يختلف حكمها بحسب الواقع وملابسات الحادث، والأصل الجامع في ذلك هو مراعاة خطأ السائق، أو إهماله وتفريطه. فإن وجد شيء من ذلك؛ ضَمِن، وإذا لم يوجد لم يضمن، كما إذا كان الحادث لأمر عارض، خارج عن تدخل الإنسان، لا يستطيع دفعه، وتعذر عليه الاحتراز منه.
وتطبيق ذلك على أعيان الناس في حادثة مخصوصة، يحتاج إلى حكم أهل الخبرة، ومعرفة التفاصيل. ومن ذلك تنزيل الحكم على السائل وإخوته في تفقد الإطارات، وهل كان كافيا لنفي الإهمال والتفريط، أم لا؟ ولاسيما بعد وقوع السيارة في حفرة، وسماع أحد ركابها بعد ذلك صوتا من الإطار الواقع فيها. وكذلك النظر في سرعة القيادة أثناء وقوع الحادث، وهل كانت مناسبة، أم أسهمت هي الأخرى في وقوع الحادث؟
وعلى أية حال، فإن كان سبب الحادث خطأ أو إهمال، فيلزم السائل الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد -كما هو الواقع - فصيام شهرين متتابعين. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 232042، 22750، 134948.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني