الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يعطي امرأته مالا لشراء عطور كحولية

السؤال

أقلد القائلين بتحريم العطور الكحولية, وزوجتي تقلد العلماء الثقات الذين أفتوا بعكس ذلك, وأنا أرفض أن أعطيها مالاً تشتري به تلك العطور, لذلك فهي تشتريها من مالها الخاص. فما حكم فعلي هذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأمر سهل -إن شاء الله-، والعامي يقلد من يثق بقوله من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 169801.

ولا يلزمك إعطاء زوجتك مالا لتشتري ما لا ترى أنت إباحته، وقد ذكر الفقهاء أن الزوج لا يلزمه ثمن الطيب المباح لامرأته، فما يعتقد تحريمه أولى ألا يلزمه.

جاء في الروض المربع للبهوتي مع حاشيته لابن قاسم: وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني