الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عمل عند غيره وأخطأ فهل يضمن؟

السؤال

أنا شاب عملت في قطع العنب، وحصل مني أخطاء لم أكن أنتبه إليها، حتى بعد مرور مدة من انتهاء العمل؛ حيث هذا العمل كالتالي: (قطع كم من سلال العنب مقابل أجر)، فهل أضمن الأخطاء؟ علمًا أنني شبه متيقن أن صاحب العمل لو علم بذلك لم يضمني، بل ينبهني فقط، فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الذي حصل منك مجرد خطأ، وليس فيه تفريط، أو تعدٍ، فليس عليك ضمان لما حصل بسبب هذا الخطأ، لأنّ الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتفريط، أو التعدي عند جمهور العلماء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 156171.

وسواء كان عملك على مدة معينة، أم على عمل معين في ملك صاحب العمل، فأنت في حكم الأجير الخاص، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ذكر القاضي أن الأجير المشترك إنما يضمن إذا كان يعمل في ملك نفسه، مثل الخباز يخبز في تنوره وملكه، والقصار والخياط في دكانيهما، قال: ولو دعا الرجل خبازًا، فخبز له في داره، أو خياطًا أو قصارا ليقصر ويخيط عنده، لا ضمان عليه فيما أتلف، ما لم يفرط؛ لأنه سلم نفسه إلى المستأجر، فيصير كالأجير الخاص... ومذهب مالك، والشافعي نحو هذا. قال أصحاب الشافعي: لو كان العمل في دكان الأجير، والمستأجر حاضر، أو اكتراه ليعمل له شيئًا، وهو معه لم يضمن؛ لأن يده عليه، فلم يضمن من غير جناية. اهـ.

أمّا إذا كان قد حصل منك تفريط، أو تعدٍ، فعليك إخبار صاحب العمل، وضمان ما تلف بسبب تفريطك، أو تعديك؛ إلا إذا أسقط صاحب العمل حقّه، فليس عليك شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني