السؤال
أنا أعمل في حضانة، ووالدي حلف عليَّ بالطلاق من أمي لو ذهبت إلى الشغل مرة ثانية، وقد رجع ووافق أن أذهب إلى العمل، فما الحكم؟
أنا أعمل في حضانة، ووالدي حلف عليَّ بالطلاق من أمي لو ذهبت إلى الشغل مرة ثانية، وقد رجع ووافق أن أذهب إلى العمل، فما الحكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن والدك علّق طلاق أمك على ذهابك لذلك الشغل.
فالجواب: أن المفتى به عندنا أنّك إذا ذهبت إلى العمل في الحضانة، حنث أبوك في يمينه، ووقع طلاقه على زوجته.
ولا ينفعه التراجع عن اليمين، والإذن لك بالرجوع إلى العمل، وهذا مذهب جماهير العلماء، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى: 11592.
ويرى -رحمه الله- أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وانظري الفتوى: 161221.
وننبه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، فينبغي الحذر من الحلف به.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني