السؤال
ما حكم الاقتراض من بنك البركة، أو بنك السلام الجزائري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا الحكم على المعاملة مع البنكين المذكورين، ولا غيرهما؛ لأنه لا علم لنا بحال تلك البنوك، والطريقة التي تتم بها المعاملات التمويلية فيها. والحكم على الشيء، فرع عن تصوره.
والبنوك الإسلامية -فيما نعلم- لا تعطي قروضا حسنة، وإنما تجري معاملات تمويلية كالتورق مثلًا، إذ لا يقصد منه صاحبه الانتفاع بالسلعة، ولكن يقصد من ورائه المال، فيبيعه البنك سلعة بربح، وهو يبيعها لينتفع بثمنها. والراجح جوازه؛ لعدم ورود النص بالمنع منه.
جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر؛ ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. وذكره في الإنصاف، وقال: وهو المذهب، وعليه الأصحاب. اهـ.
وقد بينا الضوابط الشرعية لجواز تلك المعاملة، في الفتاوى التالية: 172553، 193711، 181833.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني