الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء سلعة لشركة حددت له البائع ومواصفاتها ثم بيعه لها بالتقسيط

السؤال

أنا معي مبلغ من المال. طلبت مني شركة أن أشتري لها معدات، حددت هي مواصفاتها، وحددت البائع الذي سأشتري منه، ثم أبيع المعدات لهذه الشركة بالتقسيط. فما الحكم؟ وهل ممكن تحديد نسبة الربح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا اشتريت المعدات المطلوبة لنفسك أولا، وحزتها بما يتم به حوزها -حقيقة أو حكما- ثم أعدت بيعها للجهة الآمرة بالشراء. فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر في ذلك كون الجهة الآمرة بالشراء حددت البائع، وذكرت المواصفات التي ترغب في توفرها في المعدات، كما لا حرج في ذكر نسبة الربح قبل الدخول في العقد؛ لأن ما يحصل بينكما أولاً إنما هو مواعدة بالشراء، وليس عقدًا ملزمًا.

والزيادة في الثمن المقسط على الثمن الحال، ليست محرمة، فلا يستوي البيع بالعاجل، والبيع بالآجل.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: (53/2/6) بشأن البيع بالتقسيط: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال... انتهى.

فلا حرج عليك أن تبيع المعدات للشركة بأكثر من ثمنها الحال؛ لأنه من المعلوم أن للزمن حصة في الثمن، بمقتضى قواعد الشرع المحققة لمصالح الناس في العاجل والآجل.

يقول الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته: يختلف البيع لأجل، أو بالتقسيط، عن الربا، وإن وُجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل، أو التقسيط في مقابل الأجل، ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة، وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل. وقال: أما في البيع لأجل، أو بالتقسيط، فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف، وألف ومائة بعد أشهر مثلًا، وهذا ليس من الربا، بل هو نوع من التسامح في البيع؛ لأن المشتري أخذ سلعة، لا دراهم، ولم يُعط زيادة من جنس ما أعطي، ومن المعلوم أن الشيء الحالّ أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يُدفع في المستقبل، والشرع لا يصادم طبائع الأشياء، إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس. انتهى.

وللفائدة انظر الفتويين: 389164، 316510.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني