الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الدخان لتوفير المصروف اليومي

السؤال

ما حكم العمل في بيع الدخان للمتضرر؟ فقد كنت أعمل فيه، وتركته لحرمته، علمًا أني فتاة لا تعمل، ولا توجد فرص عمل أخرى، وأهلي لا يستطيعون إعطائي مصروفًا خاصًّا بي. وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالدخان محرم، ولا يجوز للمرء بيعه، ولا العمل في ذلك؛ لما فيه من الإعانة على معصية الله، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله، كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء -كالعاصر، والحامل، والساقي-، إنما هم يعاونون على شربها. اهـ.

وقال ابن عثيمين: لا يجوز للإنسان أن يبيع الدخان؛ لأن الدخان محرم، وإذا حرم الله شيئًا حرم ثمنه، ولأن بيعه من باب التعاون على الإثم، والعدوان. اهـ. من اللقاء الشهري.

وسبل الكسب الحلال كثيرة لمن تحراها وابتغاها، ولا ضرورة فيما ذكرته؛ لأن حد الضرورة المبيحة لتقحّم الحرام، هي وصول المكلف إلى حد إذا لم يتناول الحرام هلك، أو قارب، أو وصوله إلى درجة من المشقة لا تحتمل إلا بضرر كبير، ولا تندفع إلا بارتكاب الحرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني