السؤال
عندما أتشاجر مع زوجي كثيرًا ما أكرّر كلمة: "طلقني" من غضبي، وفي إحدى المرات وبعدما تصالحنا قال لي: إن سمعت هذه الكلمة مرة أخرى (فاعتبري أنها تصير صدقًا)، وعند شجارنا الأخير أعدتها، وتجاهلني، فهل وقع الطلاق؟
عندما أتشاجر مع زوجي كثيرًا ما أكرّر كلمة: "طلقني" من غضبي، وفي إحدى المرات وبعدما تصالحنا قال لي: إن سمعت هذه الكلمة مرة أخرى (فاعتبري أنها تصير صدقًا)، وعند شجارنا الأخير أعدتها، وتجاهلني، فهل وقع الطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا -والله أعلم- أنّ هذه العبارة التي تلفظ بها زوجك كناية تحتمل الطلاق، وتحتمل الوعد به.
وعليه؛ فإن كان زوجك لم يقصد بهذه العبارة تعليق الطلاق على قولك: "طلقني"، فلم يقع طلاقك بما ذكرت.
وأمّا إن كان قصد تعليق الطلاق، فقد وقع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني