الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأقوال المحتملة لا يُكفَّر بها المسلم

السؤال

تحدثت أنا وخطيبتي، وقالت لي: إن رقما أقلقها في الهاتف، فقلت لها: لا تردي على المكالمة، فقالت لي: إذا أقلقني مرة أخرى سأعطيك الرقم، اتصل به، انزع دين والديه، فعاتبتها عتابا شديدا على إدخال كلمة الدين في الجملة، خفت من أن تكون إساءة للدين. إلا أنها قالت لي: لا أقصد، كنت أقصد أن تلحق به ضررا؛ لكي ينتهي عن إزعاجي. والجملة هذه ابتلي بها مجتمعنا، بحيث أصبحوا عندما يقصدون الشدة يضيفون جملة دين والديه لكل الأفعال.
مثال: عندما يقولون اضربه، يقولون: اضرب، ويضيفون جملة الدين، أو انزع أو اترك أو ارفع. فقلت لها: لا للتساهل في هذه، لأنك قد تريدين سب شخص، فتدخلين كلمة دين، وهو مسلم. فقالت أعوذ بالله أن أسب الدين، فقالت لي لن أعيدها بعد الآن؛ خوفا من الإساءة للدين، وهي لا تشعر، فأنا خفت على خطيبتي من الكفر، فبدأت أحلل ماقالته لي في جملة انزع دين والديه، فقلت هذا التعبير ليس فيه إساءة، بل قصدت انزع روحه أو ألحق به ضررا، لأن الدين الإسلامي لا ينزع. حتى اللفظة تحليلها غير منطقي. فالإسلام لا ينزع. فما حكم هذا؟ أنا خائف على خطيبتي من الكفر. هل أقول لها انطقي بالشهادتين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن مثل هذه العبارة قبيحة يتعين اجتنابها، لكنها ليست صريحة في سب دين الإسلام، فلا يحكم بتكفير قائلها، إلا أن يصرح صاحبها بقصده سب دين الإسلام، وراجع الفتوى: 109503، 319498.

واعلم أن الأصل هو بقاء المسلم على الإسلام، فمن ثبت إسلامه بيقين، فلا يخرج منه إلا بيقين. وأما الأقوال والأفعال المحتملة فلا يُكفَّر بها المسلم، جاء في شرح الشفا لعلي القاري: قال علماؤنا: إذا وجد تسعة وتسعون وجها تشير إلى تكفير مسلم، ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه، فينبغي للمفتي والقاضي أن يعملا بذلك الوجه، وهو مستفاد من قوله عليه السلام: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو، خير له من أن يخطئ في العقوبة ـ رواه الترمذي والحاكم. اهـ.
مع التنبيه إلى أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب، ما دام لم يعقد عليها، فلا يجوز الحديث معها إلا للحاجة، ودون خضوع بالقول، وانظر في هذا الفتوى: 114427.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني