السؤال
أخي حلف على زوجته بالطلاق أن تمشي من البيت، وإن لم تمشي، فهي طالق، وبعد تدخلنا سمح لها بالجلوس في البيت، فما حكم الشرع في ذلك؟
أخي حلف على زوجته بالطلاق أن تمشي من البيت، وإن لم تمشي، فهي طالق، وبعد تدخلنا سمح لها بالجلوس في البيت، فما حكم الشرع في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به في مسألة الحلف بالطلاق، هو قول جمهور العلماء، الذين يرون وقوع الطلاق بالحنث فيه، سواء قصد الحالف إيقاع الطلاق، أم قصد مجرد الحثّ، أو المنع، أو التهديد، ونحوه، ولا ينفعه التراجع عن اليمين، خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- الذي يرى أنّ الحالف بالطلاق بغير قصد الطلاق، ولكن بقصد الحثّ، أو المنع، أو التهديد؛ لا يقع طلاقه بالحنث في يمينه، ولكن تلزمه كفارة يمين. ويرى -رحمه الله- أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وانظري الفتويين: 11592، 161221.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجة أخيك قد طلقت طلقة بحنثه في يمين الطلاق، ولم ينفعه رجوعه، وسماحه لها بالبقاء في البيت.
وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فله مراجعتها في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.
أمّا على قول ابن تيمية -رحمه الله-: فإن كان لم يقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد التهديد ونحوه، فلم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وإن كان قصد تعليق الطلاق، ثم رجع وسمح لها بالبقاء في البيت، فلا طلاق، ولا كفارة عليه.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني