الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة ما لم تكن حاجة

السؤال

لي من الأبناء ثلاث بنات وابنان، وبفضل الله انتهيت من زواجهم جميعًا، وقد اشتريت قطعة أرض، وابني الأكبر قد ساهم في شرائها بمبلغ كبير، وأريد أن أجعل هذه الأرض للأولاد الذكور. فما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب على الوالد، وأنّ الواجب التسوية بين الذكر والأنثى في العطية، ما لم تكن لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله على غيره. وانظر الفتوى: 6242.

وعليه؛ فإن أردت تمليك أولادك الذكور قطعة الأرض، فعليك أن تسوي بينهم، وتعطي البنات أرضاً مثلها، أو تعوضهن بقيمتها من سائر الأموال، وراجع الفتويين: 6242 ، 166813.

وبخصوص ولدك الأكبر الذي ساهم في شراء الأرض؛ فإن كان ساهم تبرعاً ولم ينو رجوعاً، فلا يلزمك شيء مقابل ما ساهم به، وإن كان دفع المال على سبيل القرض؛ فله مثل ما دفعه، وإن كان ساهم على سبيل الشراكة في تملك الأرض فله منها بقدر مساهمته في ثمنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني