السؤال
متزوج منذ 25 سنة، ولدي أطفال، زوجتي تغيرت منذ أن توظفت، أصبحت لا تطيقني ولا حتى أن ألمسها، تناقشنا في الأمر وتحاورنا، ورقيتها، قلت لعله حسد أو عين، ولكن للأسف طالت المدة، ونحن الآن نعيش تحت سقف واحد، ولكن بدون معاشرة، مع العلم أنها قالت لي افعل ما تريد فعله، لكني متردد في طلاقها من أجل الأطفال، مع العلم أن المدة حوالي سنة وأربعة أشهر ونحن نعيش بلا ارتباط جنسي.
أرجو من فضيلتكم نصيحتي، ماذا أفعل؟
وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا حال تعامل زوجتك معك وأنها تحول بينك وبين معاشرتها، فإنها بذلك عاصية لربها، وناشز لتفريطها في حقك كزوج لها، إذ الواجب عليها طاعتك في المعروف، ولا سيما ما تعلق بأمر الفراش، وراجع الفتوى: 1780، والفتوى 334318.
فاستمر في مناصحتها، وليتدخل العقلاء من أهلك وأهلها، هذا مع كثرة الدعاء بأن يصلح الله عز وجل حالها. وإن رجوت أن يكون منعها من الوظيفة سببًا لصلاحها فافعل.
فإن رجعت بعد هذا كله إلى صوابها فبها ونعمت، وإلا فانظر في أمر طلاقها ولا تعذب بها نفسك إن ظهر لك رجحان الطلاق، أخرج الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني أيضًا عن أبي موسى الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله.
قال العلامة المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: "رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق" (بالضم) "فلم يطلقها"، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.
وأما الأولاد، فنسأل الله عز وجل أن يحفظهم وينشئهم التنشئة الصالحة، واجتهدا في تحري الحكمة وتجنيبهما التأثر بأمر فراقكما.
وإن رأيت في نهاية المطاف الصبر عليها، وعدم تطليقها فلك ذلك؛ فتطليقها ليس بواجب.
والله أعلم.