السؤال
لو اقترضت قلما على أن أعيده قلمين، أو ثوبا بثوبين. فهل يعد ذلك من الربا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالقاعدة في باب القرض أن المقترض يرد المثل في المثليات، والقيمة في المتقومات، ولا يصح اشتراط زيادة في القرض كقلم بقلمين، أو ثوب بثوبين وهكذا، والفقهاء يقولون: "السلف بزيادة ربا"، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه البخاري.
وعليه؛ فمن دفع إلى غيره قلما على سبيل القرض، وكان القلم غير مستعمل، فإن على المقترض أن يرد إليه قلما مثله على اعتبار كون الأقلام المصنعة الآن من المثليات وهو الظاهر؛ لانضباط الصناعات في ذلك في هذا الزمن.
وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح أن المثلي ما كان له مثل، أو مقارب. اهـ.
والأقلام المصنعة يتحقق فيها ذلك، وكذلك الأثواب، فالصناعات لم تعد كما كانت، فلا تفاوت بينها، وإن وجد فهو يسير جدا ونادر فلا يؤثر.
وعليه؛ فيُرَدُّ القرضُ من ذلك بمثله، ولو افترضنا أن القلم هنا مستعمل، فإنه يكون قيميا، وهكذا الثوب لو كان مستعملا، فتترتب في ذمة المقترض قيمته يوم قبضه، وعند السداد لا بأس بدفع ما يساوي تلك القيمة من الأقلام أو الأثواب، أو غيرها عند تراضي الطرفين.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي يثبت في ذمة المستقرض المثليُّ في المثليات، والقيمةُ في المتقومات. اهـ.
ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى: 105748
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني