السؤال
زوجي سافر إلى أمريكا، واشترى شيئا للمنزل. مثلا: كمواعين، ثم قرر أن يأخذه من بيتي، ويعطيه لأمه. هل يجوز شرعا أن يأخذ من بيتي، ويعطي لأمه؟
وأوصيت أهلي بشراء أشياء، وزوجي من سيدفع لاحقا الثمن، وتوصيلها لي عن طريق بيت أهل زوجي، لكنه يقول لأمه: خذي مقدارها من هذا الشيء. هل يجوز له؟
وبارك الله فيكم. هل بر الوالدين له حدود من عطايا وهدايا بالرغم من أننا في حالة تكوين؟
وهل يجوز لزوجي أن يبر والديه، ويتصدق على الفقراء، ويهدي، وعندما أطلب شيئا يقول: نحن في حالة تكوين، وهذا المبلغ سوف يؤخر برنامجنا في شراء سيارة؟ رغم أني ما طلبت إلا 300 ريال؛ لشراء لباس والتزين. أريد أن أعيش مثل قريناتي؟
هل حرام أن أقول أريد العيش، والتدلل، وعدم حرمان نفسي، طبعا دون إسراف؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك، وأن يؤلف بينك وبين زوجك.
وننبه في البداءة على أمرين:
الأول: أنه ينبغي أن يسود بين الزوجين التفاهم والاحترام، وأن يبتعدا عن التنازع والاختلاف قدر المستطاع ، ليتحقق المقصد الأساسي للزواج، وهو السكن النفسي والاستقرار، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}.
الثاني: أنه ينبغي للزوج أن يوسع على أهله في النفقة ما وسع الله عليه، ففي ذلك تطييب لخاطر الأهل، وشكر لله -سبحانه وتعالى- على نعمته. والنفقة على الأهل من أفضل الصدقة، قال -صلى الله عليه وسلم-: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
والزوجة من أولى الناس بالإحسان والإكرام، وفي سنن الترمذي: عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وبعد هذه المقدمة نقول: ما دام زوجك ينفق عليك النفقة الواجبة -والتي بيناها في الفتويين: 50068 ، 105673 - فلا ينبغي لك الاعتراض على تصرفه في ماله بالإنفاق على والديه، أو بالصدقة على الفقراء، أو غير ذلك من أوجه البر، وراجعي الفتويين: 382762 ، 130708.
وليس الزوج ملزما بما زاد على النفقة الواجبة مما ذكرته ( شراء سيارة... لشراء لباس والتزين، أطلب أن أعيش مثل قريناتي؟ أريد العيش والتدلل وعدم حرمان نفسي).
لك الحق في مناقشته في تصرفاته المالية على سبيل الإرشاد إلى التوسعة عليك وعلى أولادك في النفقة، وأن ذلك مما ندب إليه الشرع، لا على أنه يجب عليه ذلك، ويأثم بتركه.
وأما المواعين: فما دامت ملكا للزوج له أن يتصرف فيها كيف شاء بهبتها إلى أمه أو غير ذلك، إلا إن كان قد وهبها لك، أو كانت جزءا من مهرك، فحينئذ هي ملك لك ليس له التصرف فيها بغير إذنك، وراجعي في هذا الفتويين: 9494، 30662.
وأما قولك: (وأوصيت أهلي بشراء أشياء، وزوجي من سيدفع لاحقا الثمن، وتوصيلها لي عن طريق بيت أهل زوجي، لكنه يقول لأمه: خذي مقدارها من هذا الشيء هل يجوز له) فالمراد من هذا غير واضح، لكن فيما سبق بيانه كفاية إن شاء الله في هذه القضية.
والله أعلم.