الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من طلب من المحل كيكة بمواصفات معينة ولم يستلمها فهل يلزمه ثمنها؟

السؤال

طلبت من محل كيك عن طريق موقعه بالانستقرام كيكة قيمتها 250 ريالًا، بمواصفات معينة، وقلت: أكّد الحجز باسمي، ورقمي، وسألته عن قيمه العربون، فقال: (براحتك)، وذلك كان يوم الاثنين، وقلت له: إني سأستلمها من الفرع يوم الجمعة، واتفقنا أن أحوّل له المبلغ يوم الثلاثاء، أي أني قلت له: غدًا أحول لك، لكني لم أحول، ونسيت أن أقول له: إني ألغيت الطلب، لكن عددته طلبًا غير مكتمل؛ لأني لم أحول شيئًا، لكنه اتصل عليَّ يوم الجمعة في الوقت المتفق عليه، وقال: إنه عمل لي الكيكة على طلبي، والمفروض أن أحضر لاستلامها، وإلا فستكون عليه الخسارة، فلم أستلمها، وفي اليوم الثاني كلمته، وقلت له: إني لم أحول لك أيَّ عربون، فعددت الطلب لاغيًا، وضميري الآن يؤنبني، فهل يلزمني أن أدفع للموظف شيئًا؟ علمًا أني لم أستلم الكيكة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذا الطعام (الكيك)، لم يتم إعداده إلا بناء على طلب الزبون، وما كان كذلك، فإنه تجري عليه أحكام عقد الاستصناع، وهو محل خلاف كبير بين أهل العلم، والذي نفتي به هو صحته، بالشروط التي قررها مجمع الفقه الإسلامي: ومنها: وجوب ذكر الأجل، كما هو الحال في السؤال.

فإذا تم العقد بهذه الشروط، وانتفت عنه الموانع، صار لازمًا للطرفين، فلا يحق لأحدهما فسخه، إلا برضى الطرف الآخر، فهذا هو الذي تقتضيه المصلحة، وتنتفي معه المضرة، كما قرره مجمع الفقه الإسلامي، وهو قول عند بعض الأحناف، وراجعي في ذلك الفتوى: 11224.

وعلى ذلك؛ فقد كان يلزم السائلة أن تقبل الطعام الذي أتى في موعده، طالما صُنِع من أجلها، ولم تفسخه قبل الشروع في العمل، حتى ولو لم تدفع من ثمنه شيئًا، فإن الاستصناع لا يشترط فيه دفع الثمن، أو جزء منه عند العقد، خلافًا لعقد السلم، وراجعي الفروق بينهما في الفتوى: 141713.

فعلى السائلة أن تتواصل مع هذا المحل، وتتصالح معه على شيء، تبرئ به ذمتها، حتى ولو بذلت كامل الثمن، إن كان الطعام قد تلف.

وأما في حال بيع المحل لهذا الكيك بعينه لزبون آخر بالسعر نفسه، فلا شيء عليها عندئذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني