السؤال
أرجو معرفة حكم الدين في رجل قال لزوجته: أنت طالق -داخل بيته-، فذهبت الزوجة غاضبة، وشتمت جارتها عند بيتها، فلحقها الزوج، وقال لها: أنت طالق بالثلاثة، فذهبت الزوجة لبيت أهلها، فلحق بها الزوج عند أهلها، وقال لها: أنت طالق بالثلاثة، فهل تحسب ثلاث طلقات أم طلقة واحدة؟ فالمدة الزمنية المستغرقة أقل من نصف ساعة. وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، يقع به ثلاث تطليقات، وأنّ المطلقة الرجعية يلحقها الطلاق في العدة، وإن تكرر في زمن يسير في مجلس واحد، أو مجالس متعددة.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، والطلاق المتتابع من غير أن يفصل بينه رجعة، أو عقد؛ يقع به طلقة واحدة، وراجع الفتوى: 192961.
والمفتى به عندنا قول الجمهور، وهو أنّ هذه الزوجة قد طلقت ثلاث تطليقات، وبانت من زوجها بينونة كبرى، فلا يملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيره -زواج رغبة، لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.