الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هبة الوالد أملاكه لأولاده في حياته

السؤال

أب يريد توزيع تركته على أبنائه في حياته. فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فتوزيع الوالد ممتلكاته في حياته بين أولاده لا يعتبر توزيعا للتركة، وإنما هبة، والتركة إنما هي ما يتركه المرء بعد موته، وليس ما يهبه في حياته، والهبة لها أحكام وشروط، وقسمة التركة له أحكام وشروط، ومن الخطأ الخلط بينهما.
ولا حرج على الوالد في هبة أملاكه لأولاده في حياته، وهو في غير مرض مخوف، وإنما يلزمه شرعا أن يعدل بينهم في الهبة، فلا يجوز له أن يهب للذكور دون الإناث، ولا للإناث دون الذكور، ولا أن يفاضل بينهم في مقدار الهبة مفاضلة تخالف العدل.

وقد اختلف الفقهاء في كيفية تحقيق العدل بينهم. هل يكون كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أم يكون بالتساوي بين الذكور والإناث؟ على قولين لأهل العلم، وانظر تفصيل ما ذكرناه في الفتوى: 361558. عن حكم تقسيم الأب أملاكه على أبنائه في حياته وكيفيته.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني