الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتراض بعملة والرد بعملة أخرى

السؤال

أخي يقيم في دولة غربية، وهو يرسل مبلغًا ماديًّا إلى أهلي المقيمين معي في مصر، ويطلب مني دفع هذا المبلغ المادي إلى أهلي، وأقوم بدفعه بالجنيه المصري، وبعد فترة يقوم بتحويل المال إليَّ بالدولار، فهل ندخل بذلك في ربا النسيئة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلو أخذ السائل من الدولارات، ما يقابل المبلغ الذي دفعه بالجنيه المصري، بسعر يومه، فلا حرج في ذلك -إن شاء الله-؛ باعتبار أن المبلغ المدفوع إنما هو دَين في ذمة أخيك المغترب، ويصح قضاؤه بعملة أخرى، إذا رضيت بذلك، وكان بسعر الصرف يوم السداد، وانظر للفائدة الفتاوى: 216682، 269857، 371404.

وهذا إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق بين الطرفين على أن يكون سداد الجنيه بالدولار، فإن حصل ذلك، فقد جمعت المعاملة بين سلف وبيع، وهذا منهي عنه، كما أن هذا البيع سيكون صرفًا مؤجلًا، وهذا لا يجوز، وراجع في ذلك الفتوى: 45096.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص موضوع قضايا العملة: ثانيًا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد.

...

رابعًا: الدين الحاصل بعملة معينة، لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها ... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني