السؤال
حدثت مشكلة مع امرأتي، وفي وقت المشكلة -وبدون ما أقصد الحلف بالطلاق- حلفت بالطلاق بالثلاثة عليها ألا تمسك الهاتف مرة ثانية، وفي وقت الحلف أشك إن كنت حددت فترة معينة، أم لا؟ وبعد ثوانٍ أفقت لنفسي، وحددت أنها ليلة واحدة. ما هو حكم الدين في مشكلتي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتقييدك اليمين التي حلفت بها على زوجتك بمدة معينة بعد تمام اليمين؛ يصحّ عند بعض أهل العلم، فقد جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: يعتبر للاستثناء والشرط ونحوهما، اتصال معتاد لفظا وحكما، كانقطاعه بتنفس ونحوه..... ويعتبر أيضا نيته قبل تكميل ما ألحقه به. قال في القواعد الأصولية: وهو المذهب. ..... وقيل: يصح بعد تكميل ما ألحقه به ... واختاره الشيخ تقي الدين، رحمه الله. انتهى.
والجمهور على عدم صحة هذا الاستثناء، وهو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى: 226549.
ومع ذلك فالعمل بالقول المرجوح -بعد وقوع الفعل وصعوبة التدارك- سائغ؛ كما بيَّنا ذلك في الفتوى: 125010.
وحكم الحلف بالطلاق إذا أريد به التهديد، أو المنع، محل خلاف بين أهل العلم؛ فالجمهور على وقوع الطلاق بالحنث فيه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى: 11592.
وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم، وتعمل بفتواهم.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث، فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
والله أعلم.